# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة](https://madda.ma/ar/decret-2-09-481)

تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة ما يلي:

- – تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
- – شكل الشركة؛
- – مبلغ رأس المال؛
- – عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري؛
- – طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الاكتتاب ونسبة حق الاكتتاب وشروط ممارسته؛
- – الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها أعلاه؛
- – الأجل الذي يجوز خلاله ممارسة الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض.

لا يمكن أن يقل أجل نشر الإعلان المشار إليه أعلاه عن شهر قبل بداية هذه العملية.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-481/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
> - الرقم: 2.09.481
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.481%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.95%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1775739124293.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
