# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني](https://madda.ma/ar/decret-2-09-611)

يشترط للحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالنسبة للمستفيد ما يلي:

- – أن يقوم بسحب المركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.

وفي حالة رغبته في الاستفادة من المنحة عن التحطيم المحددة في البند الثاني من المادة 3 بعده، أن يقوم بالسحب النهائي لهذه المركبة التي استعملت كسيارة أجرة من الصنف الثاني من السير وأن يضعها رهن إشارة الإدارة أو لدى الوكيل المسوق للمركبة الجديدة أو لدى جهة تحددها الإدارة، بهدف تحطيمها.

- – أن يقتني مركبة جديدة لاستعمالها كسيارة أجرة من الصنف الثاني، مرخصة من طرف الإدارة وتستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم.
- – أن يتعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة للأجرة من الصنف الثاني لمدة لا تقل عن 48 شهرا من تاريخ الشروع في استعمالها.

ويلزم المستفيد الذي أخل بهذا الشرط أو الذي قام ببيع المركبة الجديدة قبل إتمام المدة المذكورة بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة (700) درهم عن كل شهر متبق من هذه المدة.


---

[6] تم تتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.261 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.611 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-611/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.09.611 بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني
> - الرقم: 2.09.611
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.611%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1732094602104.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
