# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء

يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 9 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، بعمليات مراقبة دورية و/ أو مفاجئة أو هما معا للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وذلك لأجل التأكد من مدى احترامها للمعايير المنصوص عليها في هذا المرسوم.

في الحالة التي تعهد فيها عمليات المراقبة إلى فرق متعددة التخصصات كما هو منصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر، فإن هذه الفرق يتم تكوينها إما بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو بمبادرة من السلطة الحكومية المعنية بالمنشأة موضوع المراقبة أو بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.

لهذا الغرض، تكون عمليات المراقبة متعددة التخصصات موضوع برنامج يتم إعداده بتشاور بين أعضاء الفريق. تحدد في هذا البرنامج على الخصوص المصادر الثابتة للتلوث المتعين مراقبتها وكذا وثيرة الزيارات الواجب القيام بها.

ترسل نسخة من هذا البرنامج إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
