# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء

يعتبر لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء مطابقا للحدود القصوى العامة إذا كانت نسبة 95 % من قياسات العناصر المكونة له تقل عن أو تساوي المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

بالنسبة ل 5 % من العناصر المتبقية فإن قياساتها لا يجب أن تتجاوز الحدود القصوى العامة بنسبة 10% باستثناء الملوثات التالية التي يتعين أن تحترم هذه المعايير بصفة مطلقة:

- – ثاني أكسيد الكبريت (SO2)؛
- – الجزئيات العالقة (MPS)؛
- – أكسيد الآزوت(NOx)؛
- – الرصاص (Pb)؛
- – أول أوكسيد الكربون (CO)؛
- – الكادميوم المتواجد في الغبار(Cd).


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
