# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء

في حالة عدم احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، وباستثناء حالات التلوث الخطير المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعاين سلطة المراقبة الحدود التي تم قياسها وتبلغها إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل أقصاه ستة (6) أشهر، يشار إليه في التبليغ، للتقيد بالحدود القصوى المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المذكور.

وبعد انصرام هذا الأجل دون التقيد بالحدود القصوى المذكورة، تطبق أحكام المادة 11 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
