# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء

يمكن للمستغل القيام بمراقبة ذاتية للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات صادرة عن منشآته، لأجل التأكد من مدى احترامها للحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.

وفي هذه الحالة، الملوثات التي يجب أن تكون موضوع مراقبة ذاتية هي كالتالي:

- – ثاني أكسيد الكبريت (SO2)؛
- – الجزئيات العالقة (MPS)؛
- – أكسيد الأزوت(NOx)؛
- – الرصاص (Pb)؛
- – أول أوكسيد الكربون (CO)؛
- – الكادميوم المتواجد في الغبار(Cd).

يمكن تتميم قائمة هذه الملوثات بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة المعني.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
