# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثالث: مراقبة لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء

يجب أن يكون كل نظام للمراقبة الذاتية يضعه مستغل موضوع مصادقة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ويتضمن ذلك على الخصوص مسك المستغل لسجل، ترقمه وتوقعه المصالح المختصة، تدون فيه:

- – طبيعة وكميات وخصائص الانبعاثات؛
- – نسب تركيز الانبعاثات التي يتم قياسها واحتسابها؛
- – طرق التحليل وأخذ العينات المستعملة وكذا شروط استغلال المنشأة خلال القيام بالقياسات.

يوضع هذا السجل في كل وقت رهن إشارة الأعوان المكلفين بالمراقبة الذين يتعين عليهم ترقيمه والتأشير عليه. زيادة على ذلك، على المستغل أن يرسل في نهاية كل سنة إلى سلطة المراقبة المعلومات المدونة بالسجل المتعلقة بالسنة المنصرمة.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
