# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية

تعتبر المنشآت الخاضعة للترخيص أو للتصريح، سواء بمقتضى ظهير 25 أغسطس 1914 المنظم للمحلات الخطرة أو المزعجة أو المضرة بالصحة، كما تم تغييره وتتميمه، أو بمقتضى نصوص أخرى تشريعية أو تنظيمية منشآت جديدة إذا لم يتم بعد، دخول هذا المرسوم إلى حيز التطبيق:

- – منح الترخيص أو لم يتم إيداع التصريح بالنسبة للمنشآت الجديدة؛
- – منح الترخيص بتوسيع أو تغيير أو تحويل المنشآت الموجودة أو لم يتم بعد إيداع التصريح بذلك.

ولهذا الغرض، يتعين تجهيز هذه المنشآت واستغلالها بكيفية من شأنها احترام الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
