# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية

يجب أن لا يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم خمس (5) سنوات. ويمكن تمديده وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، إذا تبين أن التقنية المستعملة أو شروط الاستغلال لا تسمح باحترام الأجل العادي أو جد مكلفة من الناحية الاقتصادية.

لا ينبغي أن يتجاوز أجل التقيد بمقتضيات هذا المرسوم سنتين:

- – إذا كان للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء صادرة عن المنشأة آثار تلحق أضرارا بالغة الخطورة بصحة الإنسان وعلى البيئة؛
- – إذا كان مستوى تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء الصادرة عن المنشأة يفوق على الأقل بمرتين الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- – إذا كانت المطابقة مع المعايير قابلة للإنجاز بتكلفة ممكنة من الناحية الاقتصادية.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
