# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها

تطبيقا للمادة الرابعة (الفقرة الأولى) من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، لا يجب أن تتجاوز نسبة أي لفظ أو إطلاق أو رمي لمواد ملوثة في الهواء صادر عن منشأة ثابتة الحدود العامة القصوى للانبعاثات المحددة في المادة الرابعة أسفله.

غير أن هذه الحدود القصوى لا تطبق على المنشآت التي يخضع نشاطها لحدود قصوى قطاعية كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.

يتعين على مستغلي هذه المنشآت اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل الامتثال لهذه الحدود القصوى.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
