# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها

إن الحدود العامة القصوى المبينة أسفله هي معايير عامة لا يمكن تجاوزها. وتهم هذه الحدود القصوى المعبر عنها تبعا للتدفق الكتلي للفظ أو الإطلاق أو الرمي المعني الملوثات التالية:

1-الغبار:

- – بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساويKg/h 0.5 يجب أن لا يتجاوز اللفظ أو الإطلاق أو الرمي على شكل غبار في مجمله 50mg/m ؛
- – بالنسبة لمختلف الملوثات الموجودة في الغبار تطبق في شأنها الحدود القصوى المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 أسفله.
- 2- ملوثات غير عضوية في شكل غبار باألساس:

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا تتجاوز:

- – mg/m 0.2 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 1g/h- مواد من الصنف 1-؛
- – mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h- مواد من الصنف 2-؛
- – mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h- مواد من الصنف 3-؛

تطبق هذه الحدود القصوى على مجموع كتلة المادة الملوثة التي تم لفظها أو إطلاقها أو رميها، بما فيها الكمية المنبعثة في شكل غاز أو بخار والتي تحتوي عليها الملفوظات الغازية.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة ملوثات من نفس الصنف، فإن الحد الأقصى يطبق على مجموع هذه الملوثات.

- 3- ملوثات غير عضوية في شكل غاز أو بخار:

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها كما هو مبين في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن لا يتجاوز:

- – mg/m 1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 10g/h- مواد من الصنف 1 ؛
- – mg/m 5 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 50g/h- مواد من الصنف 2 ؛
- – 30mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 300g/h- مواد من الصنف 3 ؛
- – 500mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5000g/h- مواد من الصنف 4 ؛
- 4- ملوثات عضوية في شكل غاز أو بخار أو جزئيات:

إن تركيز لفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المبينة قائمتها في الجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم لا يجب أن يتجاوز:

- – mg/m 20 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /0.1kg - مواد من الصنف 1 ؛
- – mg/m 100 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /2kg - مواد من الصنف 2 ؛
- – 150mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /3kg - مواد من الصنف 3 ؛

بالنسبة للملوثات العضوية المرتبة في الصنفين 2 و 3 التي تكون على شكل جزيئات، تطبق في شأنها الحدود القصوى للغبار.

بالنسبة لأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون، فإن الحدود القصوى المطبقة في شأنهما يتم تحديدها عند الضرورة بواسطة قرارات مشتركة كما هو منصوص عليه في المادة 5 أسفله.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات تنتمي إلى نفس الصنف، يطبق الحد الأقصى على مجموع هذه الملوثات.

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على ملوثات من الصنف 1 و 2 ، وكان التدفق الكتلي لمجموع هذه المواد يفوق أو يساويh /3kg ، فإن الحد الأقصى لهذه الملفوظات يجب ألا يتجاوز 150mg/m3.

غير أنه بالنسبة للفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات قد تكون لها آثار سرطانية تطبق في شأنها الحدود القصوى المتعلقة بالملوثات من الصنف 1.

- 5- ملوثات سرطانية:

تحدد مستويات تركيز انبعاثات المواد السرطانية كما هي مبينة في الجدول رقم 4 المرفق بهذا المرسوم وفق الحدود القصوى التالية:

- – mg/m 0.1 بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي h /g 0.5 - واد من الصنف 1 ؛
- – 1mg/mبالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 5g/h h - مواد من الصنف 2 ؛
- – 5mg/m بالنسبة لتدفق كتلي يفوق أو يساوي 25g/h h - مواد من الصنف 3 ؛

إذا كانت الملفوظات الغازية تحتوي على عدة مواد من نفس الصنف؛ يطبق على مجموع هذه المواد الحد الأقصى المتعلق بمواد الصنف 2.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
