# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها

يمكن لكل عامل عمالة أو إقليم معني بلفظ أو إطلاق أو رمي ملوثات في الهواء، أن يقترح وضع حدود قصوى قطاعية أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يمكن تطبيقها في العمالة أو الإقليم المذكور إذا تبين:

- 1- أن مجموع الانبعاثات الصادرة عن عدة منشآت متجاورة يحدث آثارا سلبية تعتبر خطيرة على صحة الإنسان والبيئة. وفي هذه الحالة، فإن هذه الحدود الأكثر تقييدا تطبق على المنشأة أو المنشآت ذات الانبعاثات الأكثر ارتفاعا؛ بعد التعرف على مصادر الانبعاثات وحصة كل منشأة على حدة من هذه الانبعاث؛
- 2- أن التقيد بالحدود الخاصة بقطاع معين في منطقة معينة لا تسمح بالتقليص من الآثار السلبية للانبعاثات على صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه عام.

توضع هذه الحدود الأكثر تقييدا بقرار مشترك السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والسلطة الحكومية التابع لها القطاع المعني.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
