# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-631)

الباب الثاني: وضع الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء أو إطلاقها أو رميها

تراجع الحدود القصوى العامة والقطاعية حسب نفس الشكليات المتعلقة بإعدادها كل عشر (10) سنوات.

إلا أنه إذا اقتضت الضرورة؛ يجب مراجعة الحدود القصوى العامة والقطاعية قبل انصرام هذا الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، بواسطة قرارات مشتركة للوزيرين المكلفين بالصحة والبيئة والوزير أو الوزراء التابعة لهم القطاعات المعنية.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.09.631 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-631/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابتة وكيفيات مراقبة هذه الانبعاثات
> - الرقم: 2.09.631
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.631%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-1730800597730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
