# المادة 8

من [قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674-9074)

يمكن لسفن الصيد الحاملة للعلم الأجنبي المستفيدة من رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة والمنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) والمتوفرة على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر يتوفر على المميزات والضمانات المماثلة لتلك المنصوص عليها في هذا القرار ، الاستمرار في استعمال الجهاز الذي تتوفر عليه إذا نص الاتفاق الذي تم بموجبه الترخيص لها بالصيد على أن المعلومات التي يوفرها الجهاز المذكور ، يجب أن ترسل إلى المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد لقطاع الصيد البحري. وفي حالة العكس، يجب على هذه السفن أن تجهز، قبل ولوج المناطق المرخص لها بالصيد فيها، بجهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر مطابق لهذا القرار.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674-9074/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر لسفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.09.674
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20574.19%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-1761638843444.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
