# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

في حالة حدوث عطب تقني أو عدم اشتغال جهاز تحديد الموقع والرصد، بينما تتواجد السفينة المعنية بمواقع الصيد، يجب على القبطان أو القائد أو المجهز أو من يمثله أن يخبر قطاع الصيد البحري، خلال فترات منتظمة يحدد تواترها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بآخر موقع للسفينة وسرعتها ووجهتها.

يجب أن يتم الإخبار بموقع السفينة وسرعتها ووجهتها بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.


---

[7] تم تغيير مقتضيات المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.104 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
