# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

يجب على المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، إذا ما عاينت غياب إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 10 أعلاه انطلاقا من جهاز تحديد الموقع والرصد المثبت على متن السفينة المتواجدة بموقع الصيد، أن تخبر بذلك قطبان أو قائد أو مجهز السفينة المذكورة أو ممثله داخل أجل لا يتجاوز اثنتي وسبعين (72) ساعة من ساعات العمل تحتسب ابتداء من معاينة توقف إرسال المعلومات.


---

[8] تم تغيير مقتضيات المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.104 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
