# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

يقوم مندوب الصيد البحري، عند رجوع السفينة إلى الميناء، وقبل القيام باستبدال أو الإصلاح المحتمل للجهاز غير المشتغل، طبقا لمقتضيات الفصل 35 (الفقرة الرابعة) من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بإجراء تحقيق مضاد من أجل تحديد ظروف عطب هذا الجهاز أو عدم اشتغاله أو توقفه، وعند الاقتضاء، تحديد المسؤوليات بهدف إصدار العقوبات.

ويتضمن هذا التحقيق، على الخصوص، تفتيش جهاز تحديد الموقع والرصد غير المشتغل داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة تحتسب ابتداء من رسو السفينة وكذا دراسة تقرير القبطان أو القائد ومستخرج من السجل المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وتقارير أفراد طاقم السفينة وشهاداتهم، وعند الاقتضاء، كل وثيقة أخرى مفيدة.

يمكن لمجهز السفينة أن يقوم بإصلاح الجهاز غير المشتغل أو استبداله بمجرد الانتهاء من القيام بتفتيشه أو عند انصرام أجل الإثنتين وسبعين (72) ساعة المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
