# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بقرار:

- – أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المستعملة في إطار جهاز تحديد الموقع والرصد، والملائمة لتجهيزات الاستقبال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. يجب أن يتولى مستغلو الشبكات العامة المرخص لهم لهذا الغرض، طبقا لأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه والحاصلون على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من نفس القانون ضمان تقديم الخدمات التي توفرها هذه الأنظمة؛
- – لائحة الآلات والمعدات الضرورية التي يتكون منها جهاز تحديد الموقع والرصد، أخذا بعين الاعتبار الصنف الذي تنتمي إليه السفينة المعنية وكذا مواصفاتها وصنف الملاحة التي تمارسها عادة، ولاسيما حسب بعدها عن الساحل.


---

[4] تم تغيير مقتضيات المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.104 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
