# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

يوضع ختم على جهاز تحديد الموقع والرصد على متن السفينة في مكان محمي، ويثبت بشكل لا يؤدي إلى تداخله مع المعدات الراديو كهربائية الأخرى الموجودة على متنها، ولا يعرقل تحركات الطاقم. ويجب أن يتوفر على طريقة للإمداد بالطاقة تضمن التشغيل الذاتي على الأقل لمدة ثمانية وأربعين (48) ساعة.

يجب أن يكون هذا الجهاز مرئيا وسهل المعاينة من قبل الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، وأن يتيسر الولوج إليه كيفما كانت الظروف أثناء قيامهم بالمراقبة.

وبمجرد تثبيت الجهاز على متن السفينة، يتم، تحت سلطة مندوب الصيد البحري، برمجته، لاسيما، من أجل ضمان سلامة إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 3 أعلاه.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
