# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات](https://madda.ma/ar/decret-2-09-674)

لا يمكن لأية سفينة صيد من السفن الملزمة، طبقا لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، بالتوفر على جهاز تحديد الموقع والرصد الإبحار من أجل القيام بعمليات الصيد إذا:

- – لم تكن تتوفر، على متنها، على شهادة المطابقة أو؛
- – لم تكن تتوفر، على متنها، على الجهاز أو كان هذا الجهاز غير مشتغل أو كان به خلل وظيفي، أو؛
- – كان الجهاز المثبت على متنها لا يطابق الجهاز المبين في شهادة المطابقة.


---

[5] تم تغيير مقتضيات المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.104 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.09.674 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-674/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.09.674 بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات
> - الرقم: 2.09.674
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 أبريل 2019 (2019-04-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.09.674%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-1732528640067.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
