# المادة 2

من [مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط](https://madda.ma/ar/decret-2-09-683)

تناط رئاسة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 بوالي الجهة المعنية أو ممثله. وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

- أ) ممثل عن كل من الإدارات المكلفة ب:
- – البيئة؛
- – الماء؛
- – الطاقة والمعادن؛
- – الصحة؛
- – التجهيز والنقل؛
- – الصناعة؛
- – الفلاحة؛
- – الاسكان والتعمير؛
- – إدارة الدفاع الوطني؛
- ب) خمسة (5) ممثلين عن المجلس الجهوي يتم تعيينهم، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس الجهوي؛
- ج) ممثل عن كل مجلس للعمالة أو الإقليم يتم تعيينه، من بين أعضائه، من طرف رئيس المجلس المعني؛
- د) أربعة (4) ممثلين عن الهيئات المهنية المعنية بإنتاج والتخلص من النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة يتم اختيارهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- ه) أربعة (4) ممثلين عن جمعيات حماية البيئة الفاعلة بالجهة المعنية يتم اختيارهم من طرف رئيس اللجنة باستشارة مع رؤساء هذه الجمعيات؛

تضطلع بمهام كتابة اللجنة المصالح الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وفي غياب تمثيلية جهوية لهذه السلطة الحكومية، يعين الوالي كتابة هذه اللجنة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.09.683 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-683/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم تحدد بموجبه كيفيات إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة ومسطرة تنظيم البحث العمومي المتعلق بهذا المخطط
> - الرقم: 2.09.683
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.683%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7-1730800716494.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
