# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-09-717)

الفصل الأول: شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه

يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:

- – المدير التربوي للمؤسسة المعنية، رئيسا؛
- – أستاذين دائمين أو أكثر منتمين للمؤسسة المعنية يختارون من لدن المدير التربوي.

يكلف المجلس العلمي المذكور بمعالجة جميع الأسئلة ذات الطابع البيداغوجي ولا سيما:

- – تحديد نظام الدراسات والامتحانات ومراقبة المعارف المتعلقة بمسالك التكوين؛
- – إعداد الاتفاقيات المتعلقة بتداريب الطلبة؛
- – اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع البيداغوجي الرامية إلى تحسين جودة التكوين؛
- – اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- – إنجاز تقرير سنوي عن التقييم الذاتي الداخلي للمؤسسة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.09.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-717/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 2.09.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.717%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-1730207451257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
