# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

يجوز لمقاولات أعمال الحراسة ونقل الأموال تحديد بذلة المستخدمين أثناء ممارسة مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب أحكام تنظيمية ولاسيما منها بذلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك والمياه والغابات وإدارة السجون يجب أن تحمل البذلة شارتين على الأقل تبينان بشكل واضح في كل الظروف تسمية ورمز المقاولة.

لا يعد ارتداء البذلة إلزاميا بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون أعمال الحراسة داخل المحلات التجارية.

يمنع ارتداء البذلة خارج أوقات العمل.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
