# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال لأجل ربط اتصالات السلامة.

يجب أن تتقيد كل مقاولة من مقاولات الحراسة أو نقل الأموال التي تستعمل وسائل الاتصال بأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

يمنع استعمال صفارات الإنذار أو المصابيح الوامضة أو كل معدات التشوير الضوئي.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
