# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة بناء على إذن من والي الجهة المعني.

يسلم الإذن في حيازة الأسلحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن سحبه في كل وقت لأسباب مرتبطة بالنظام العام أو بأمن الأشخاص.

ويمكن تجديد الإذن ضمن نفس الشروط المطلوبة في الإذن الأول.

في حالة إرجاع الإذن في حيازة الأسلحة من قبل حائزه أو عدم تجديده، فإن المقاولة ملزمة بتفويت أسلحتها لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي المختصة ترابيا.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
