# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها.

يجب أن يبين في السجل المرقم والموقع من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، صنف الأسلحة المملوكة ونموذجها وعلامتها.

تمسك المقاولة علاوة على ذلك، قائمة يومية تبين خروج وإرجاع الأسلحة المسجلة في سجل الجرد، وتبين القائمة المذكورة، يوما بيوم، هوية العون الذي تسلم السلاح عند الشروع في العمل أثناء تأدية المهام التي تبرر حمل السلاح، تحتفظ المقاولة بالقوائم اليومية طوال أجل ثلاث سنوات.

توضع الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

تشعر المقاولة فورا المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي بسرقة كل سلاح أو ضياعه أو تلفه أو تعرضه للخلل.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
