# المادة 19

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الأكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها من وسائل حمل المنقولات من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا والذي يحدد حسب الحالة قائمة الأماكن التي يتم فيها إجراء التدابير المذكورة.

لا يجوز القيام بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الامتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات إلا في حضور ضابط أو عون للشرطة القضائية يعين لهذا الغرض من طرف والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
