# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 27.06 ، يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحالة، إيداع تصريح لدى والي الجهة المعنية داخل أجل سبعة أيام التي تلي تاريخ التغيير.

يعد فتح فروع أو وكالات أو ممثليات تجارية أو مؤسسات ثانوية تغييرا في البيانات المضمنة في طلب الإذن.

يتم دعم التصريح بالتغيير بنسخة من الإذن المسلم للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية أو المؤسسة الثانوية للشركة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
