# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/decret-2-09-97)

تتم دراسة طلبات الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

− عامل الإقليم أو العمالة المعني أو ممثله؛

− والي الأمن أو ممثله أو الرئيس الجهوي أو الإقليمي للأمن أو رئيس منطقة الأمن المختص ترابيا حسب الحالة؛

− القائد الجهوي للدرك الملكي المختص أو ممثله؛

− القائد الجهوي للقوات المساعدة المختص أو ممثله.

يجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.09.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-09-97/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.09.97 بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 2.09.97
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.09.97%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A9-1730111257704.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
