# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.10.062 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى](https://madda.ma/ar/decret-2-10-062)

يعين:

1. ابتداء من فاتح يناير 2008 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) المتوفرون على هذه الصفة في 31 ديسمبر 2006 ؛

2. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2007 ؛

3. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2008 ؛

4. ابتداء من فاتح يناير 2010 في درجة عون مختص (السلم 6) الطابعون المساعدون (السلم 4) الذين تم تعيينهم برسم سنة 2009 ؛

5. ابتداء من فاتح يناير 2009 في درجة طابع مساعد (السلم 4) الأعوان المناولون (السلم 1) ويعينون في درجة عون مختص بعد قضائهم سنتين من الخدمة في درجة طابع مساعد.

أحكام خاصة بالمأمورين والبحارة، وقواد الفرق وقواد المراكب بوزارة المالية


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.10.062 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-062/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.10.062 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى
> - الرقم: 2.10.062
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%201%20%D8%A5%D9%84%D9%89%204-1721734347615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
