# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-153)

بناء على التنسيق المذكور، يراسل الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، قصد موافاتهم باقتراحاتها، داخل أجل يحددونه، من أجل إجراء التعيينات المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

ويتعين على النقابات والهيئات والجمعيات المعنية، موافاة كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بأسماء الأشخاص المنتدبين من قبل أجهزتها التداولية لتمثيلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في حدود مرشحين اثنين بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المقرر شغلها.

ولا يجوز اقتراح أي شخص يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 13 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 60.09.

ويتعين، قبل إجراء التعيينات المشار إليها أعلاه، أن يقوم كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالتنسيق في ما بينهم لتفادي ازدواجية تعيين نفس الأشخاص.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.10.153 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-153/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.10.153 بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
> - الرقم: 2.10.153
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.153%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1721819416974.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
