# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.10.164 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-164)

الباب الثاني: شروط الصيد

دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:

- 1- توقيف فوري لكل رخصة صيد مسلمة من أجل الصيد المنظم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:
- – استمرار عمليات الصيد على الرغم من بلوغ حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة الممنوح للسفينة المذكورة؛
- – عدم توفر يومية الصيد المطابقة على متن السفينة؛
- – استعمال طرق مناولة وإعداد و / أو تحويل ممنوعة على متن السفينة ومشار إليها في رخصة الصيد؛
- – إذا تبين أن الكميات المفرغة أو تلك المشار إليها في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من طرف القبطان أو قائد السفينة تفوق الكميات المشار إليها في رخصة الصيد، في حالة منح السفينة حجما للمصطادات أو عددا من القطع لاصطيادها؛
- – إذا تبين أن الفرق بين الكميات المفرغة والكميات المقدرة المشار إليها في يومية الصيد و/ أو في التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يفوق الحد المسموح به المحدد بقرار بالنسبة للصيد المعني.
- 2- يتم توقيف القبطان أو قائد السفينة من ممارسة مهام القيادة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان هذا القبطان أو القائد:
- – لا يقوم بالتحيين اليومي ليومية الصيد أو يهمل تسجيل إحدى البيانات المنصوص عليها؛
- – لا يقوم بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المطابقة، باستثناء حالة القوة القاهرة، أو؛
- – لا يصرح بالمصطادات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

وفي هذا الصدد، يجب على مندوب الصيد البحري المعني أن يقوم مباشرة بإعداد محضر لمعاينة الوقائع، يشير فيه، على الخصوص، لهوية القبطان أو قائد السفينة المعني وكذا البيانات المتعلقة بالسفينة وبرخصة الصيد التي يستفيد منها.

يجب إرسال طلب التوقيف، مصحوبا بالنسخة الأصلية من المحضر وجميع الأوراق المفيدة خصوصا الإيضاحات التي قدمها القبطان أو قائد السفينة، إلى السلطة المشار إليها أعلاه في الثلاثة (3) أيام التي تلي إعداد المحضر.

يجب اتخاذ قرار التوقيف بعد إجراء دراسة مضادة لملف المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إعداد المحضر السالف الذكر. بعد تجاوز هذا الأجل، لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة من أجل الوقائع المشار إليها في المحضر المذكور.

ويستمر القبطان أو قائد السفينة في ممارسة مهامه خلال فترة دراسة طلب مندوب الصيد البحري من طرف السلطة المشار إليها أعلاه.

لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة إذا برهن هذا الأخير أنه تصرف حسب أوامر مجهز السفينة. في هذه الحالة، يتم توقيف رخصة صيد السفينة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-164/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.10.164 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة
> - الرقم: 2.10.164
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.164%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%20%D8%AA%D9%86.._-1733741633849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
