# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.10.164 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-164)

الباب الثاني: شروط الصيد

علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به، يجب أن تشير رخصة الصيد المسلمة للسفن المرخص لها بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، حسب الصيد المعني إلى:

- – منطقة الصيد والفترة التي سلمت من أجلها الرخصة؛
- – الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المرخص بصيدها مع الإشارة، عند الاقتضاء إلى الأصناف الإضافية ونسبها المئوية المسموح بها؛
- – عدد معدات الصيد المرخص لها ونوعها؛
- – حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة المسموح بها للسفينة في نطاق توزيع الحاصل الإجمالي، عند الاقتضاء؛
- – طرق حفظ المصطادات المرخص لها على متن السفن؛
- – طرق المناولة والإعداد و / أو التحويل الممنوعة على متن السفينة، إذا لزم الأمر ذلك؛
- – ميناء أو موانئ التفريغ، عند الاقتضاء؛
- – كل البيانات الأخرى المفيدة، لا سيما في حالة رخصة الصيد المسلمة في إطار تنظيم خاص ضروري نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأصناف الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-164/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.10.164 بتحديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة
> - الرقم: 2.10.164
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.164%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%20%D8%AA%D9%86.._-1733741633849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
