# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-10-183)

يمنع تشغيل النساء في:

- 1- المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم؛

غير أن هذا المنع لا يسري على النساء اللواتي:

- – يشغلن مناصب الإدارة والتسيير؛
- – يشتغلن في المصالح الصحية والاجتماعية؛
- – يدعون، بصفة عرضية، للنزول إلى أغوار المناجم لمزاولة أشغال غير يدوية.
- 2- الأشغال التي قد تعرضهن للسقوط أو الانزلاق، وكذا الأشغال المنجزة في وضعية تربع أو انحناء دائم؛
- 3- أشغال أو أنشطة تستعمل فيها مادتي الحرير الصخري والبنزين أو في أي نشاط يعرضهن لمواد كيماوية خطيرة.

كما يمنع تكليف المرأة الحامل أو المرضعة:

- – برفع حمولة يتعدى وزنها 5 كيلوغرامات؛
- – بأشغال تجعلها في اتصال مع مواد كيماوية تحتوي على مادة الرصاص، أو عناصر بيولوجية من قبيل داء المقوسات، أو فيروس الحميراء.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.10.183 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-183/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.10.183 بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص
> - الرقم: 2.10.183
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20183-1713176716611.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
