# المادة الثانية

من [مرسوم يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-224)

يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:

- – الجماعات الحضرية؛
- – الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية؛
- – الجماعات مراكز العمالات والأقاليم؛
- – المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛
- – مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1-83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه؛
- – مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها الاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.10.224 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-224/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات
> - الرقم: 2.10.224
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.224%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9.._-1736497115027.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
