# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.10.250 بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا](https://madda.ma/ar/decret-2-10-250)

استثناء من أحكام المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (2 أكتوبر 1993)، تتألف اللجنة المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المذكور رقم 25.10 ، تحت رئاسة مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، من ممثلي:

- – السلطة الإدارية المحلية؛
- – الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية؛
- – المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛
- – الوزارة المكلفة بالتجهيز إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.10.250 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-250/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.10.250 بتطبيق القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
> - الرقم: 2.10.250
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1730191527495.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
