# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد](https://madda.ma/ar/decret-2-10-252)

تتألف اللجنة المغربية للاعتماد بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06 ، من ممثلي الدولة التاليين:

- – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والنقل؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالصحة؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالماء والبيئة؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

يتم بقرار للوزير المكلف بالصناعة ينشر في الجريدة الرسمية، تعيين وتحديد مدة انتداب ممثلي جمعيات المستهلكين، ومؤسسات البحث العلمي والتكوين، والمختبرات والمراكز التقنية، وهيئات الشهادة بالمطابقة والتحقق والمراقبة، والجمعيات المهنية، المشار إليهم في المادة 46 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06.

يتم تعيين رئيس اللجنة المغربية للاعتماد بقرار للوزير المكلف بالصناعة، ينشر في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.10.252 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-252/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.10.252 بتطبيق القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد
> - الرقم: 2.10.252
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.252%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-1730365352546.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
