# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر](https://madda.ma/ar/decret-2-10-286)

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة للنواصر النفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.286 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-286/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.10.286 بإحداث منطقة التصدير الحرة للنواصر
> - الرقم: 2.10.286
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.286%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%B1-1730286936607.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
