# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل](https://madda.ma/ar/decret-2-10-310)

ينسخ هذا المرسوم، أحكام المرسوم رقم 2.98.385 الصادر في 28 من صفر 1419 (23 يونيو 1998) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

نسخ -9- غير أن مقتضيات القرار رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (2 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية، ومقتضيات القرار رقم 441.90 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة لدى المحاكم تبقى سارية المفعول إلى حين نشر القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة العدل.

كما أنه، وبصفة انتقالية إلى حين صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تبقى كتابة المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، وتخضع لمقتضيات المادة 70 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بشأن النظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.10.310 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-310/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.10.310 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
> - الرقم: 2.10.310
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/05/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.310%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%281%29-1717074486959.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
