# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-311)

الباب الأول: امتحان الحصول على رخصة السياقة

يجـب على كـل شــــخص تتوفر فيـه الشــــروط المحـددة في المـادة 11 من القـانون رقم 52.05 المشـار إليه أعهه والراغب في التقدم ججتياز امتحان الحصـول على رخصـة سـياقة من أحد الأصـــناف المشـــار إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشـــحه مرفقا بملف. ويحدد نموذج الطلب والملف بقرار لوزير التجهيز والنقل.

غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح جمتحان رخصة السياقة شخصا قاصرا يتراوح سـنه بين 14 وأقل من 18 سـنة بالنسـبة لرخصـة السـياقة من صـنف أ م» (AM) وبين 16 سـنة وأقل من 18 سـنة بالنسـبة لرخصـة السـياقة من صـنف أ 1» (1 A) فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة الأولى بمقتضـى المادة الأولى من المرسـوم رقم 2.17.741 صـادر في 29 من ربيع الآخر 1439 (17 يناير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6643 ، ص 737.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-311/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
> - الرقم: 2.10.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.311%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9-1732094541092.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
