# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-311)

الباب السادس: خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها › الفرع الأول: خصم النقط من رخصة السياقة

ت جه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسـخا من المقرارات القضـائية داخل أجل 15 يوما، يحتسـب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقرارات قوة الشيء المقضي به.

في حالة أداء الغرامة التصــالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصــوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصــالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصـوص المتخذة لتطبيقه إلى المصـالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نســـخا من المحاضـــر أو من إيصاجت أداء الغرامة، داخل أجل ج يتعدى 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء.

في حـالـة عـدم أداء الغرامـة التصــــالحيـة والجزافيـة داخـل أجـل 15 يومـا المشــــار إليـه أعهه، توجه المصـالح المكلفة بمعاينة المخالفات الأحكام القانون المذكور وللنصـوص المتخذة لتطبيقـه إلى المصــــالح الجهويـة أو الإقليميـة التـابعـة لوزارة التجهيز والنقـل لمكـان ارتكـاب المخالفة، نسـخا من المحاضـر داخل أجل أقصـاه 48 سـاعة، يحتسـب بعد انقضـاء أجل 15 يوما المشار إليه أعهه..

في حالة أداء ثلثي الحد الأقصـى للغرامة، كما هو منصـوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 الســـالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صـدور المقرر إلى المصـالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي:

− طلب سحب الشكاية؛

− وصل أداء الغرامة المذكورة؛

− مقرر حفظ القضـية أو المقرر القضـائي الصـادر عن المحكمة المختصـة التي رفعت إليها القضية.

غير أنـه يجـب على النيـابـة العـامـة والمصــــالح المـذكورة، في حـالـة توفرهـا على التجهيزات الهزمـة، أن توجـه فورا في شــــكـل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصــــاجت والمحاضـر والمقررات المنصـوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.10.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-311/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
> - الرقم: 2.10.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.311%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9-1732094541092.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
