# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-313)

تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر لأمر القابض المعني. ويمكن أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.10.313 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-313/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
> - الرقم: 2.10.313
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 ماي 2025 (2025-05-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/09/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.313%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05-1765274855228.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
