# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-313)

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.

غير أنه إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني يجوز أن يتم الأداء أيضا لدى المصالح المختصة للجمارك.

يجوز لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالمالية أن يحددا بقرار مشترك أماكن أخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية.

يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بناء على الإدلاء للمصلحة المكلفة بالتحصيل بنسخة من محضر المخالفة.

عندما يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 المذكورة، بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو مرتكب المخالفة وأن يحرر لأمر المصلحة المكلفة بتحصيل الغرامة. ويجوز أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.10.313 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-313/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية
> - الرقم: 2.10.313
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 ماي 2025 (2025-05-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/09/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.313%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05-1765274855228.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
