# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-314)

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة تتعلق بالتكوين التأهيلي الأولي وبالتكوين المستمر

يلقن التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه والتكوينات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه من طرف مؤسسات معتمدة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.

يمكن منح الاعتماد لتلقين أحد أو مجموع هذه التكوينات لفائدة سائقي النقل الطرقي للبضائع أو النقل الطرقي للأشخاص أو هما معا. ويمنح هذا الاعتماد لمدة أقصاها خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ منحه. ويكون الاعتماد قابلا للتجديد.

تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل.

غير أنه بالنسبة لمؤسسات التكوين المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-314/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
> - الرقم: 2.10.314
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.314%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1781607030140.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
