# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-314)

الباب الخامس: مقتضيات تتعلق بمدد السياقة والراحة

تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 12 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة.

يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة التي تلي انتهاء مدة الراحة اليومية. ويراد بالسياقة ضمن طاقم، الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان (2) داخل قمرة المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-314/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
> - الرقم: 2.10.314
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.314%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1781607030140.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
