# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-314)

الباب السادس: مقتضيات انتقالية

تثبت مزاولة السياقة بصفة مهنية بالوثائق التالية:

- أ) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "ج" )C(، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ؛
- ب) بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د")D(، باستثناء سائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص داخل الوسط القروي، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ؛
- ج) بالنسبة لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي:
- – بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة من صنف "د")D(، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010 ، أو؛
- – شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح العمالة أو الإقليم تشهد بمزاولة هذا النشاط؛
- د) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة:
- – نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من رخصة الثقة تغطي مدة صلاحيتها فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010 ؛
- – شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة.
- ه) بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الدرجة الأولى غير الخاضعين لإجبارية رخصة الثقة، شهادة إدارية مسلمة من قبل مصالح الدرك الملكي أو مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني تشهد بأنه خلال هذه المدة، تم تسجيل السائق المعني من قبل هذه المصالح على أنه سائق سيارة أجرة؛
- و) بالنسبة لسائقي المركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء» والمركبات المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة» المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الوثائق التي تشهد بأن صلاحية الفحص الطبي الإجباري تغطي فترة تقع في مدة تتراوح بين فاتح أكتوبر 2008 و 30 سبتمبر 2010. وإذا كانت هذه الوثائق تتعلق بأول فحص طبي، يجب أن يكون هذا الفحص قد تم قبل فاتح أغسطس 2010.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-314/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
> - الرقم: 2.10.314
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.314%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1781607030140.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
