# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-314)

الباب الثالث: مقتضيات تتعلق بالتكوين المستمر

يجب أن يجرى التكوين المستمر المشار إليه في المادة 41 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كل خمس سنوات، يتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي تم فيه الخضوع لإلزامية آخر تكوين.

يودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، قبل تاريخ انصرام مدة صلاحية بطاقة سائق مهني. وفي هذه الحالة، وإذا كانت مدة التكوين المستمر المحددة من قبل المؤسسة تتجاوز تاريخ انصرام مدة صلاحية البطاقة، يجوز للسائق المعني تقديم طلب لوزير التجهيز والنقل من أجل تمديد مدة الصلاحية المذكورة إلى غاية التاريخ المحدد لنهاية التكوين.

بالنسبة للسائقين الذين تابعوا التكوين بالمسلك المشار إليه في المادتين 6 و 7 أعلاه، يجب أن يتم التكوين المستمر المتعلق بالنشاط الجديد في السنوات الخمس التي تلي تاريخ متابعة التكوين بالمسلك.

عندما يتم هذا التكوين المستمر بشكل استباقي في السنة التي تسبق التاريخ الذي يجب أن يتم فيه الخضوع لإلزامية هذا التكوين، لا تسري مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.10.314 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-314/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.10.314 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
> - الرقم: 2.10.314
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2018 (2018-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.314%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1781607030140.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
