# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.10.337 بإحداث منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي"](https://madda.ma/ar/decret-2-10-337)

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.10.337 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-337/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.10.337 بإحداث منطقة التسريع الصناعي "طنجة أطوموتيف سيتي"
> - الرقم: 2.10.337
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 نونبر 2024 (2024-11-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.337%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A-1769157415387.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
