# المادة الأولى

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الأول: الشروط العامة

كيفية التفويت يتم بيع قطع المنتجات الغابوية بطلب من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، إما عن طريق السمسرة العمومية أو بطلب عروض أو بصفة استثنائية عن طريق صفقة تفاوضية، طبقا للباب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) في حفظ الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه.

ويتم البيع المذكور إما جملة أو بوحدة المنتوج، بدون ضمان الكمية والسن وجودة المنتجات.

ويضمن وصف الحصص مع بيان حدودها في دفتر الإعلان وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.

إذا تعلق الأمر باستغلال غابات تتوفر على تصاميم تهيئة، تتم برمجة عمليات الاستغلال وفق محضر التهيئة.

وإذا كانت العملية الجراحية المزمع إنجازها تقتضي وسم الشجار بالمطرقة أو عن طريق الخدش أو بالصباغة فإن نتائج هذه العملية تسجل في كل من دفتر الإعلان ومحضر السمسرة أو في الصفقة، مع بيان عدد الأشجار المراد استغلالها أو المحتفظ بها، وأبعادها عند الاقتضاء.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
