# المادة 15

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة

البيع عن طريق الصفقة بصفة استثنائية، وفي حدود مقتضيات الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن تفويت قطع المنتجات الغابوية خارج السمسرة العمومية المشار إليها في الجزء السابق.

ويرخص، في هذه الحالة، بتفويت القطع عن طريق عقد صفقة من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.

ويمكن اللجوء إلى دعوة للمنافسة كلما كان هذا الإجراء ملائما مع طبيعة وأهمية القطع ودرجة الاستعجال في التفويت.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
